فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 751

مسلمة كانت أو كتابية وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مسلمة كانت أو كتابية"كان الزوج صغيرا أو كبيرا"وفي الأمة"أي والعدة من الوفاة في حق الأمة القن"ومن فيها بقية رق"دخل بها أو لم يدخل ولم تكن حاملا"شهران وخمس ليال"وقوله:"ما لم ترتب الكبيرة ذات الحيض بتأخيره عن وقته فتقعد حتى تذهب الريبة"لا يبعد أن يكون قيدا في عدة الحرة والأمة في الوفاة وذهاب الريبة يكون بحيضة أو بتمام تسعة أشهر"وأما"الأمة"التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة"ظاهره أمن حملها أم لا وهو رواية أشهب ورواية ابن القاسم شهران وخمس ليال."والإحداد": وهو لغة: الامتناع."

وشرعا:"أن لا تقرب المعتدة من الوفاة"على جهة الوجوب"شيئا من الزينة"ظاهره كبيرة كانت أو صغيرة حرة أو أمة مسلمة أو كتابية والزينة تكون بأشياء أحدها ما أشار إليه بقوله:"بحلي"بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام كالسوار وثانيها ما أشار إليه بقوله:"أو كحل"ظاهره ولو كان لضرورة وهو قول ابن عبد الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت