فهرس الكتاب

الصفحة 528 من 751

والسلف جائز في كل شيء إلا في الجوافي وكذلك تراب الفضة ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله ولا التأخير به على الزيادة فيه

ـــــــــــــــــــــــــــــ

السلف لأنهما من ناحية البيع ولا خصوصية لهما بذلك بل النكاح والشركة والقراض والمساقاة والصرف لا يجوز شرط السلف مع واحد منها وملخصه أن كل عقد معاوضة يمتنع جمعه مع السلف"والسلف"بمعنى القرض وهو دفع المال على وجه القربة لله تعالى لينتفع به آخذه ثم يرد له مثله"جائز"أي مندوب لما فيه من إيصال النفع للمقترض وتفريج كربته وقد يعرض له ما يقتضي وجوبه أو حرمته"في كل شيء"يحل تملكه ولو لم يصح بيعه فيدخل جلد الميتة المدبوغ ولحم الأضحية"إلا في الجواري"فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج إلا أن يكون القرض لامرأة أو كانت في سن من لا توطأ فإنه يجوز كما قيد به اللخمي وغيره المدونة ووقع في بعض النسخ عقب قوله إلا في الجواري"وكذلك تراب الفضة"قال الفاكهاني لا يجوز قرضه وهو ساقط في بعض الروايات"ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله"على المشهور وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء ضع وتعجل وصورتها أن يكون لرجل على آخر دين إلى أجل مثل أن يكون عليه مائة درهم إلى شهر فيقول له رب الدين عجل لي خمسين وأنا أضع عنك خمسين وإنما امتنع هذا لأن من عجل شيئا قبل وجوبه عد مسلفا فكأن الدافع أسلف رب الدين خمسين ليأخذ من ذمته إذا حل الأجل مائة ففيه سلف بزيادة فإن وقع ذلك رد إليه ما أخذه منه فإذا حل الأجل أخذ منه جميع ما كان له أولا وهو المائة"و"كذلك"لا"يجوز"التأخير به"أي بالدين"على الزيادة فيه"كما كانت الجاهلية تفعله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت