فهرس الكتاب

الصفحة 638 من 751

دفع إليهم وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإقرار والإنكار والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الإنفاق بأن ادعوا أنه لم ينفق عليهم أو نازعوه في مقدار ما أنفق إذا لم يكونوا في حضانته بأن كان ينفق عليهم مساناة أو مشاهرة لقوله:"وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه"مع يمينه لما يدركه من صعوبة الإشهاد فخفف عليه الأمر"والصلح"وهو قطع المنازعة"جائز إلا ما جر إلى حرام"أي أدى إلى ارتكاب محرم شرعا كأن يصالحه عن الذهب المؤجل بالورق ولو على الحلول"ويجوز"الصلح"على الإقرار"ويكون بيعا إن وقع على أخذ غير المقر به كأن يكون له عرض أو حيوان ويصالح عنه بدراهم"و"على"الإنكار"وصورته أن يدعي دارا مثلا فينكر المدعى عليه ثم يصالحه على أن يدفع له شيئا من ماله ثم إن الجواز بالنظر إلى العقد وأما بالنظر إلى الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فهو حلال"والأمة"القن"الغارة"بمقالها أو بشاهد حالها بأنها حرة لمن يريد أن يتزوجها فـ"تتزوج على أنها حرة"ثم يظهر خلافه"فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له بها"وعلى الزوج الأقل من المسمى وصداق المثل وإنما يأخذ قيمة الولد من أبيه إذا لم يكن الولد ممن يعتق على السيد فإن كان يعتق على السيد فإنه لا غرامة على الأب المغرور بدفع قيمة ولده كما لو غرت الولد أمة أبيه أو أمة جده من أب أو أم فتزوجها ظانا حريتها وأولدها ثم علم بعد ذلك برقها فإن الولد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت