فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 751

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الوطء فأفاد هنا أنه ولو انقطع الحيض لا يجوز له الوطء ولو بالتيمم وإنما امتنع الوطء على المشهور لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للصلاة فقط ويؤخذ من كلام المصنف أن التيمم يسمى طهورا وهو كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام:"وتربتها طهورا"ويسمى أيضا وضوءا لقوله عليه الصلاة والسلام:"التيمم وضوء المسلم"ويؤخذ منه أيضا أن من لم يجد الماء ليس له إدخال الجنابة على نفسه وهو قول مالك في المدونة أي يكره ولو كان يتيمم للأصغر فليس له إدخال الجنابة على نفسه بحيث يصير يتيمم للأكبر ولا ينافي هذا ما تقدم من الحرمة في قول المصنف ولا يطأ الخ لأن الحرمة إنما جاءت من قدومه على وطئها بطهرها من حيضها بالتيمم وهذا ما لم يضر به ترك الوطء في بدنه أو يخشى العنت وأما إن كان يضر بجسمه لطول المدة أو خشي العنت فإنه يطأ ويتيمم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت