فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 908

موافقته [لمقتضى] [1] البناء [2] غلطًا أو سهوًا، فيتذكر، فينحرف ويستغفر الله.

قال: فإن قلت: فالغائط أو الساهي لم يفعل إثمًا، فلا حاجة به [3] إلى الاستغفار.

قلت: أهل الورع والمناصب العلية في التقوى، قد يفعلون [مثل] [4] هذا، بناء على نسبتهم التقصيرَ لأنفسهم [في عدم] [5] التحفظ ابتداء.

3 -وقيل: يستغفر الله من ذنوبه؛ فإن الذنب يذكر بالذنب [6] .

4 -وقال القاضي أبو بكر ابن العربي: يستغفر الله من

(1) ليست بالأصل، وأثبتها من إحكام الأحكام 1/ 50.

(2) في الطبعة الهندية للاحكام"النهي"ص 17، وما في الأصل موافق للطبعات الأخرى، والمعنى مستقيم عليه.

(3) في الإحكام 1/ 50،"فالغالط والساهي لم يفعلا إثمًا فلا حاجة بهما"وما في الأصل يستقيم عليه المعنى أيضًا فأبقيته.

(4) ليست بالأصل وأثبتها من الإحكام 1/ 50.

(5) بالأصل"مع التحفظ"وما أثبته من الإحكام 1/ 50 ط عالم الفكر، ص 17 ط الهند، وهو المستقيم عليه المعنى.

(6) ذكر هذا ابن العربي/ العارضة 1/ 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت