حتما وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال وهذا بين لا يخفى والحمد لله.
وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر وهو:
د -"وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح".
أخرجه مسلم"3/8 - 9"والنسائي"1/206"والبيهقي"3/190"وأحمد"3/331"وابن أبي شيبة في المصنف"1/207/1".
فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة والأذان؟
الآثار في الوقت الآخر:
ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر بعضها للاستشهاد بها
أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال: