الصفحة 25 من 116

حتما وكذا الخطبة طالما أن الصلاة كانت حين الزوال وهذا بين لا يخفى والحمد لله.

وأصرح من هذه الأحاديث في الدلالة على المطلوب حديث جابر الآخر وهو:

د -"وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس يعني النواضح".

أخرجه مسلم"3/8 - 9"والنسائي"1/206"والبيهقي"3/190"وأحمد"3/331"وابن أبي شيبة في المصنف"1/207/1".

فهذا صريح في أن الصلاة كانت قبل الزوال فكيف بالخطبة والأذان؟

الآثار في الوقت الآخر:

ويشهد لذلك آثار من عمل الصحابة نذكر بعضها للاستشهاد بها

أ - عن عبد الله بن سيدان السلمي قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت