"أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء".
وضعف بعبيدة بن معتب الضبي.
وله طريق آخر قال محمد بن الحسن في الموطأ:"حدثنا بكر ابن عامر البجلي عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا إذا زالت الشمس فسأله أبو أيوب عن ذلك فقال: إن السماء تفتح في هذه الساعة فأحب أن يعد لي في تلك الساعة خير قلت أفي كلهن قراءة؟ قال نعم قلت: أيفصل بينهن بسلام؟ قال: لا".
والعموم الذي سبق أن أشار إليه هو قوله:"كان يصلي أربعا إذا زالت الشمس"وصحيح أن هذا عموم وأنه يشمل زوال الجمعة كما يشمل زوال الظهر. ولكن ليس صحيحا نقله بهذا اللفظ سياقه في موطأ محمد"ص 158"هكذا:
"كان يصلي قبل الظهر أربعا إذا زالت الشمس"الحديث.