فهرس الكتاب
عمر بن مهدي قال: حدَّثنا يحيى بن صاعد، قال: حدَّثنا أحمد بن المقدام، قال: حدَّثنا بشر بن المفضل قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله، قال:
جاءت امرأة [إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] بابنتين لها فقالت: يا رسول الله، هاتان بنتا ثابت بن قيس ـ أو قالت سعد بن الرَّبيع ـ قتل معك يوم أحد، وقد اسْتَفَاءَ عمهما مالهما وميراثهما، فلم يدع لهما مالًا إلا أخذه، فما ترى يا رسول الله؟ فو الله ما ينكحان أبدًا إلا ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك، فنزلت سورة النساء وفيها: (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) إلى آخر الآية، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي المرأة وصاحبها، فقال لعمهما: أعطهما الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فلك.
قوله تعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا) ... الآية. [19] .
299 ـ أخبرنا أبو بكر الأصفهاني، قال: حدَّثنا عبد الله بن محمد الأصفهاني، قال: حدَّثنا أبو يحيى قال: حدَّثنا سهل بن عثمان قال: حدَّثنا أسباط بن محمد، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال أبو إسحاق الشيباني ـ وذكره عطاء بن الحسين السُّوَائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس في هذه الآية (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا) قال:
وللحافظ ابن حجر تعليق على هذا الحديث والذي قبله: انظر الفتح (8/ 244) شرح الحديث رقم (4577)
[299] أخرجه البخاري في التفسير (4579) .
وفي الإكراه (6948) .
وأخرجه أبو داود في النكاح (2089) .
والنسائي في التفسير (114) وأخرجه ابن جرير (4/ 207) ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص) 72) وأخرجه البيهقي في السنن (7/ 138) وزاد نسبته في الدر (2/ 131) لابن المنذر وابن أبي حاتم.