فهرس الكتاب
حَتَّى يَطْهُرْنَ) يعني الاغتسال (فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ) يعني القُبُل (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ* نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) فإنما الحرث حيث ينبت الولد ويخرج منه.
140 ـ وقال المفسرون: كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة [منهم] لم يُؤاكلوها ولم يشاربوها، ولم يساكنوها في بيت، كفعل المجوس، فسأل أبو الدَّحْدَاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك فقال: يا رسول الله ما نصنع بالنساء إذا حضن. فأنزل الله هذه الآية.
قوله تعالى: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ) الآية. [223] .
141 ـ أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أخبرنا حاجب بن أحمد، حدَّثنا عبد الرحيم بن مُنِيب، حدَّثنا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، أنه سمعَ جابرَ بن عبد الله يقول:
كانت اليهود تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها: إن الولد يكون أحول، فنزل: (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) .
رواه البخاري عن أبي نعيم.
ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما عن سفيان.
142 ـ أخبرنا محمد بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أخبرنا أبو سعيد
[140] يتفق مع حديث أنس السابق برقم (138)
[141] أخرجه البخاري في التفسير (4528) وأخرجه مسلم في النكاح (117/ 1435) ص 1058 والترمذي في التفسير (2978) والنسائي في عشرة النساء (93) ، وابن ماجة في النكاح (1925) ، وأخرجه ابن جرير (2/ 235) من طريق الثوري وذكره السيوطي في لباب النقول (ص 42) .
وزاد السيوطي نسبته في الدر (1/ 261) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد ووكيع وأبي داود وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في سننه.
[142] إسناده صحيح: أخرجه أبو داود في النكاح (2164) والحاكم في المستدرك (2/ 279) وصححه ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن جرير (2/ 234) ، وذكره السيوطي في لباب النقول (ص 43) وزاد نسبته في الدر (1/ 263) ، لابن راهويه والدارمي وابن المنذر والطبراني والبيهقي في سننه.