فهرس الكتاب
172 ـ أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد الصَّيْدَلَاني، حدَّثنا محمد بن عبد الله بن محمد بن نعيم، حدَّثنا أحمد بن سهل بن حَمْدَويه، حدَّثنا قيس بن أنيف، حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال:
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر بصاع من تمر، فجاء رجل بتمر رديء فنزل القرآن: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) .
1721 م ـ أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد الواعظ، أخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني، حدَّثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، حدَّثنا أحمد بن موسى الجمار، حدَّثنا عمرو بن حماد بن طلحة، حدَّثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن عدي بن ثابت، عن البَرَاء قال:
نزلت هذه الآية في الأنصار، كانت تُخْرِجُ ـ إذا كان جذَاذُ النَّخْل ـ من حيطانها أَقْنَاء من التمر والبُسْر، فيعلقونها على حبل بين أسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل منه فقراء المهاجرين، وكان الرجل يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء، فنزل فيمن فعل ذلك: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ يعني القِنْوَ الذي فيه حَشَفٌ ولو أهدي إليكم ما قبلتموه.
[172] أخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 383 ـ 284) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي.
وعزاه في الدر (1/ 345) للحاكم.
[1721] م أخرجه ابن ماجة في الزكاة (1822) من طريق أسباط به.
وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير (2987) من طريق أبي مالك الغفاري عن البراء، وأخرجه الحاكم في المستدرك (2/ 285) وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن جرير (3/ 55) .
وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. والسيوطي في لباب النقول (ص 50) .
وزاد نسبته في الدر (1/ 345) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي.