فهرس الكتاب
رواه ابن عساكر بإسناد ضعيف جدا، بل قيل بوضعه (1) .
الحديث العاشر:
عن المسوّر بن مخرمة قال: إنّ عليا خطب بنت أبي جهل، فقال المصطفى صلى الله عليه وآله:
«إنّ فاطمة بضعة منّي، وأنا أتخوّف أن تفتن في دينها، وإنّي لست أحرّم حلالا ولا أحلّ حراما، لكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله عند رجل واحد أبدا» (2) .
رواه أحمد والشيخان وأبو داود وابن ماجة.
الحديث الحادي عشر:
عن المسوّر بن مخرمة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وهو على المنبر:
إنّ بني هاشم بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن لهم، ثمّ لا آذن لهم، ثمّ لا آذن لهم، إلّا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم، وإنّي لست أحرّم حلالا ولا أحلّ حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله أبدا.
رواه الشيخان (3) . زاد في رواية: «فإنّما فاطمة بضعة منّي، يريبني ما رابها، ويؤذيني ما آذاها» (4) .
الدار قطني: يضع الحديث». هذا وذكره ابن حبّان في الثقات 8: 488، وابن حجر في لسان الميزان 5: 305 رقم 6326 وقال: «ذكره ابن حبّان في الثقات» .
(1) لم ينصّ أحد على أنّ هذا الحديث موضوع، كما ولم يذكر في كتب الموضوعات، ووصفه بالضعيف إنّما هو لأجل عمرو بن زياد الثوباني، وقد ذكره ابن حبّان في الثقات 8: 488 كما تقدّم.
(2) كنز العمّال 12: 106 رقم 34212. وسيأتي الكلام حول هذا الحديث والحديث الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر عند الحديث الرابع عشر، لأنّ موضوعها واحد، وهو قصّة خطبة علي لابنة أبي جهل.
(3) صحيح البخاري 5: 2004 رقم 4932 باب: ذبّ الرجل عن ابنته، صحيح الترمذي 5: 698 رقم 3867.
(4) صحيح البخاري 5: 2004 رقم 4932، المعجم الكبير 22: 404 رقم 1010 و 1011.