فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 965

سلّم كلّ المهر لا [يرتجع] (1) النصف بالطّلاق، أو إن لم يسلّم وفّاه كملا، كأنه من عفوت الشّيء إذا وفرته وتركته حتى يكثر (2) .

وفي الحديث (3) : «ويرعون عفاءها» ، والعفاء: ما ليس لأحد فيه ملك (4) .

وأبهمت الصّلاة الوسطى مع فضلها ليحافظ على الصّلوات، ولهذا أخفيت ليلة القدر.

239 (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا) : صلّوا على أرجلكم، أو على ركابكم (5) وقوفا ومشاة وسمّي الرّاجل لأنّه يستعمل رجله في المشي (6) .

240 (غَيْرَ إِخْراجٍ) : نصب على صفة «المتاع» (7) .

[15 / أ] (فَإِنْ خَرَجْنَ) : أي: بعد / الحول، أو قبل الحول إذا سكنّ في بيوتهن.

(فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ) : في قطع نفقة السّكنى.

والوصية للأزواج والعدّة إلى الحول منسوختان (8) ، ومن لا يرى

(1) في الأصل: «يرتجعه» ، والمثبت في النص عن «ك» و «ج» .

(2) غريب الحديث للخطابي: 2/ 293، واللسان: 15/ 76 (عفا) .

(3) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث: 2/ 109، وابن الأثير في النهاية: 3/ 266.

(4) اللسان: 15/ 79 (عفا) .

(5) من قوله تعالى: (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ) البقرة: 238.

(6) من قوله تعالى: (أَوْ رُكْبانًا) .

(7) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 92، ومفردات الراغب: 190، والبحر المحيط: 2/ 243.

(8) أي نسخت الوصية بنزول الفرائض، ونسخت العدة إلى الحول بالأربعة أشهر وعشرا. أما نسخ الوصية فبقوله تعالى: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ) سورة النساء: 12. وأما نسخ العدة إلى الحول فبقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) البقرة: 234، ومن القائلين بنسخ هذه الآية: عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقتادة وعكرمة، والربيع بن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت