فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 410

178 ـ أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم (1) عن أيوب (2) عن عكرمة عن ابن عباس: أنه كان لا يرى به بأسا، ويقول: إنما مثل ذلك مثل رجل أتى حائطا فسرق منه ثم أتى صاحبه فاشترى منه، فما سرق حرام، وما اشترى حلال (3) .

179 ـ أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يزيد (4) عن جرير بن حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وعن قيس بن سعد (5) عن عطاء قالا: في الرجل يرى امرأته تزني: يمسكها إن شاء، فإن ذلك لا يحرمها عليه (6) .

180 ـ أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد: قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لو رأى معها عشرة لم تحرم عليه (7) .

(1) هو إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة.

(2) هو أيوب السختياني.

(3) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها» ص 248 تحقيق عامر العمري الأعظمي.

وروى نحوه عبد الرزاق في المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها» أثر (12787) ص 202 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

وروى نحوه البيهقي، كتاب النكاح ج 7 ص 155. وليس في مروياتهم ذكر (إنما مثل ذلك مثل رجل .. الخ) .

(4) هو يزيد ابن أبي حبيب.

(5) قيس بن سعد: المكي، ثقة، من السادسة، مات سنة بضع عشرة ومائة.

(التقريب 2/ 128) .

(6) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف ج 4، كتاب النكاح «باب في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك يطأها أم لا.» ص 182 تحقيق عامر العمري الأعظمي.

(7) رواه عبد الرزاق في المصنف ج 7، كتاب النكاح «باب الرجل يجد مع امرأته رجلا» أثر 12361 ص 97 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.

وروى نحوه سعيد بن منصور في سننه ج 3 القسم الأول، كتاب النكاح «باب الرجل يتزوج المرأة الفاجرة» ص 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت