فهرس الكتاب
217 ـ أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر (1) عن شعبة عن عمرو بن مرّة قال: سألت سعيد بن جبير عن الحكمين فقال: لم أولد (2) إذ ذاك فقلت: إنما أعني حكمي الشقاق، فقال: يقبلان على الذي جاء التداري (3) من عنده، فإن فعل وإلا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلا حكما، قال: فقال شعبة: والخبر على (4) أنه قال: فما حكما من شيء فهو جائز، قال شعبة: وقد حدثني بهذا الحديث أبو مريم (5) أنه قالها (6) .
218 ـ أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد (7) عن الشعبى وعبيدة (8) عن إبراهيم قالا: ما حكم الحكمان من شيء فهو جائز إن فرقا وإن جمعا (9) .
(1) محمد بن جعفر المدني، البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلا أنه فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين.
(التقريب 2/ 151) .
(2) كتبت في المخطوط (لم أعقل) وقد ضرب عليها وكتب فوقها في هامشه: (أولد) قلت: والصواب أولد كما في رواية الصنعاني.
(3) التداري: التدافع والاختلاف، من درأ يدرأ درءا إذا دفع (النهاية 2/ 109 /) .
(4) في المخطوط بزيادة ميم (علمي) وهذا خطأ من الناسخ.
(5) لم يرو شعبة عن أبي مريم، إنما روى عن بريد بن أبي مريم فلعله أراد هذا.
بريد بن أبي مريم: مالك بن ربيعة السلولي (بفتح المهملة) ، البصري ثقة من الرابعة، مات سنة أربع وأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 96) .
(6) روى نحوه الصنعاني في المصنف ج 6، كتاب الطلاق «باب الحكمين» أثر (11888) ص 513 تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه البيهقي في السنن الكبرى ج 7، كتاب القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق» ص 306.
(7) إسماعيل بن أبي خالد: الأحمسي مولاهم، البجلي، ثقة ثبت من الرابعة مات سنة ست وأربعين ومائة.
(التقريب 1/ 68) .
(8) هو عبيدة السلماني.
(9) روى نحوه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الطلاق «باب ما قالوا في الحكمين» ج 5 ص 211 تحقيق عامر العمري الأعظمي.
ورواية ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل عن الشعبي.
ورواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب القسم والنشوز «باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين» ج 7 ص 306.