الصفحة 931 من 1395

قال الإمام علي «من حدثكم بحديث داود عليه السلام على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين» ، وهو حد الفرية على الأنبياء، بل إن ابن العربي يرى أن من قال إن نبيّا زنى فقد كفر (1) ، كما أنكرت جمهرة المفسرين هذه التهمة الكذوب بالإجماع، كما أن أحدا على الإطلاق لم يقل بأن النبي المعصوم قد قارف من تلك المرأة محرما (2) .

وروى النسفي أنه حدث بذلك عمر بن عبد العزيز، وعنده رجل من أهل الحق فكذب المحدث به وقال: إن كانت القصة على ما في كتاب الله فما ينبغي أن يلتمس خلافها، وأعظم بأن يقال غير ذلك، وإن كانت على ما ذكرت وكف الله عنها سترا على نبيّه، فما ينبغي إظهارها عليه، فقال عمر: لسماعي هذا الكلام أحب إليّ مما طلعت عليه الشمس، وقال النسفي: والذي يدل عليه المثل الذي ضربه الله بقصته عليه السلام ليس إلا طلبه إلى زوج المرأة أن ينزل له عنها فحسب، وإنما جاءت على طريق التمثيل والتعريض دون التصريح لكونهما أبلغ في التوبيخ من قبل أن التأمل إذا أداه إلى الشعور بالمعرض به كان أوقع في نفسه وأشد تمكنا من قلبه وأعظم أثرا فيه، مع مراعاة حسن الأدب بترك المجاهرة (3) .

(1) تفسير القرطبي ص 5625 ـ 5626، على عبد الواحد وافي: الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام ـ القاهرة 1964 ص 43 ـ 44.

(2) انظر: تفسير ابن كثير 4/ 47 ـ 50، تفسير البحر المحيط 7/ 393، تفسير القاسمي 14/ 5089 ـ 5090، تفسير البيضاوي 2/ 107 ـ 110، تفسير الفخر الرازي 26/ 188 ـ 198، تفسير القرطبي 15/ 166، الدر المنثور 5/ 300 ـ 306، الإكليل للسيوطي ص 185، ابن خرم: المرجع السابق 4/ 18، تفسير النسفي 4/ 37 ـ 39.

(3) تفسير النسفي 4/ 38.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت