فهرس الكتاب
حيث صار اسما (للقيد) من الحديد، لما فيه من الدهمة، أعني: السواد (1) ، فإن هذه الأسماء وإن خرجت عن الوصفية لغلبة الاسمية لكنها بحسب أصل الوضع أوصاف لم يهجر (2) استعمالها في معانيها الأصلية أيضا بالكلية (3) فالمانع من الصرف في هذه الأسماء: الصفة الأصلية ووزن الفعل.
وأما عند استعمالها في معانيها الأصلية فلا إشكال في منع صرفها لوزن الفعل والوصف في الأصل والحال. (وضعف(4) منع أفعى) اسما (للحيّة) على زعم وصفيته
ـ الذكر، انتهى. ومنه يعلم أنه لا يلزم في عروض الاسمية بقاء المعنى الوصفي في الجملة كما جزم به الشيخ، واقتضاء كلام الشارح وأن المصنف لم يرد بالغلبة المعنى الاصطلاحي بل مجرد أكثرية الاستعمال في معنى اسمي. (عيسى الصفوي) .
(1) تفسير للدهمة وهو السواد، يقال: فرس أدهم وناقة دهماء، أي: أسود وسوداء، وفي قوله تعالى: (مُدْهامَّتانِ) [الرحمن: 64] أي: سوداوان، والحديد الأسود كقول قبعثرى ـ ملك من العرب ـ لحجاج بن يوسف، وقال الحجاج للقبعثرى متوعدا إياه: لأحملنك على الأدهم، يعني القيد، هذا مقول قول الحجاج فقال: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب، هذا مقول قول القبعثرى، فأبرز وعيد الحجاج في معرض الوعد، وتلقاه بغير ما يترقب بأن حمل الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم الذي غلب سواده حتى ذهب البياض، وضم إليه الأشهب أي: الذي غلب بياضه ومراد الحجاج إنما هو القيد فيه، على أن الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بأن يقصده الأمير. (مختصر) .
(2) جواب سؤال مقدر وهو أنه من أين علم أنها أوصاف بحسب الوضع، وإذا استعمل أسود في كل واحد من أفراده يلاحظ فيه الوصفية، وإذا نقل إلى الاسمية بالغلبة لا يلاحظ فيه الوصفية. (لمحرره) .
(3) قوله: (بالكلية) لأنها استعملت في نوع من أنواع معانيها الوصفية؛ لأنا نعلم قطعا أن معنى أسود الغالب في الاسمية حية سوداء، ومعنى أرقم الغالب فيها حية فيها سواد وبياض، ومعنى أدهم قيد فيه دهمة، أي: سواد وأنت خبير أن في معانيها الاسمية سمة من معانيها الوصفية. (توقادي) .
معطوف على قوله: (صرف) أي: ولكون الوصف الأصلي معتبرا ضعف منع أفعى؛ لأنه لم يتحقق كونه وصفا في الأصل، ولم يثبت أيضا في الاستعمال نحو أنتم أفعى، بل توهم أنها موضوعة للصفة لما رأوا أنها للحية الخبيثة الشديدة، من قولهم: (فعوة السم أي: شدته.(رضي) .
(4) قوله: (وضعف ... ) أي: وجه ضعف يوهم جواز منع الصرف على ضعف، وتحقيق المقام، والمراد أنه لم لما يتحقق وصفيتها الأصلية ضعف منع الصرف، فلذا صرف عند الأكثر فلا ـ