الصفحة 1537 من 2124

يحيى، عن ابن جريج، قال: حدّثت عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن قتل النملة، والنحلة، والهدهد، والصّرد (1) .

قال يحيى: ورأيت في كتاب (2) سفيان الذي كتبه عن ابن جريج، عن ابن أبي لبيد، عن الزهري.

تخريجه:

فقد أخرجه البخاري في «صحيحه» (7/ 139) الأشربة، باب ترخيص النبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الأوعية والظروف بعد النهي، ومسلم في «صحيحه» (3/ 1578) الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنسائي في «سننه» (8/ 305) الأشربة، باب: النهي عن نبيذ الدباء والمزفت، وكذا في «سننه الكبرى» الأشربة، وفي الوليمة، باب: 124 ح 4 كما في «تحفة الأشراف» (11/ 371) ، والطيالسي في «مسنده» ص 197 ح 1376، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (7/ 118 و 123) ، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» ، في مسند عائشة منه حديث رقم 1001 بتحقيقي مع زيادة قصة عنده جميعهم من طرق عن إبراهيم به بألفاظ متقاربة.

وإنما نهى عن الانتباذ فيها، لأنّها تسرع الشدة فيها لأجل دهنها. انظر «النهاية» (1/ 448) لابن الأثير.

(1) والصرد ـ بضم ففتح ـ طائر ضخم الرأس، والمنقار، له ريش عظيم نصفه أبيض، ونصفه أسود.

(2) جاء في الأصل: «كتاب يحيى» ، فاتضح لي أن يحيى وقع هنا خطأ فحذفته، والله أعلم.

رجاله ثقات سوى المترجم له لم أعرفه، إلا أن السند الأول منقطع، ولكنه تبين الراوي المحذوف من وجادة يحيى أنه ابن أبي لبيد، وهو عبد الله بن أبي لبيد الكوفي، مقبول كما في «التقريب» ص 186، والحديث صحيح من غير وجهه.

تخريجه: فقد أخرجه أبو داود في «سننه» (5/ 481) الأدب، باب: في قتل الذّر، عن أحمد بن ـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت