فهرس الكتاب
41 - [103] "فأَكْفَأَ الإنَاء" [1] أي أماله. قال في النِّهاية:"يقال: كَفَأْتُ الإنَاءَ وَأكفأته إذا كَبَبْته، وإذا أَمَلْتُهُ" [2] .
(1) باب ما جاء في الغسل من الجنابة. (103) عن ابن عباس، عن خالته ميمونة، قالت:"وضَعْتُ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابَةِ: فَأَكْفَأ الأنَاءَ بشِمَالِهِ علَى يَمِنهِ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الأنَاءِ فَأفَاضَ علَى فرْجِهِ ثُمَّ دَلَكَ بيَدِهِ الحَائط، أَوِ الأَرْضَ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاستَنشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ أَفَاضَ على رَأْسِهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفَاضَ علَى سَائِرِ جَسَد، ثمَّ تنَحَّى فَغَسَلَ رِجلَيهِ."
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن أم سلمة، وجابر، وأبي سعيد، وجبير بن مطعم، وأبي هريرة، الجامع الصحيح (1/173) .
والحديث أخرجه: البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل مرة واحدة ص (70) رقم: (257) ، وباب المضمضة والاستنشاق في الجنابة ص (70) رقم: (259) ، وباب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى ص (70) رقم: (260) ، وباب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل ص (71) رقم: (266) . مسلم كتاب الطهارة، باب صفة غسل الجنابة ص (178) رقم: (317) ، باب تستُّر المغتسل بثوب ونحوه ص (185) رقم: (337) . أبو داود كتاب الطهارة باب في الغسل من الجنابة (1/114) رقم: (245) . ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الغسل من الجنابة (1/190) رقم: (573) . النسائي، كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه (1/137) ، وباب الاستتار عند الاغتسال (1/200) ، وباب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج (1/204) ، وباب الغسل مرة واحدة (1/208) ، أحمد (6/372) رقم: (26791) ، الدارمي (1/578) رقم: (774) . تحفة الأشراف (12/488) رقم: (18064) .
(2) النهاية (4/182) .