فهرس الكتاب

الصفحة 198 من 2068

47 - [126] "تدع الصلاة أيام أقرائها" [1] أي: حَيضِهَا.

= الاغتسال من الحيض (1/117) ، وذكر الأقراء (1/122) ، وباب الفرق بين الحيض والاستحاضة (1231) وذكر الاستحاضة واقبال الدم وإدباره (1/181) ، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدَّت أيَّام إقرائها قبل أن يستمر بها الدم (1/203) رقم: (621) . مالك (التمهيد) (2/403) باب المستحاضة. أحمد (6/51) رقم: (24138) ، (6/221) رقم: (25610) ، (6/231) رقم: (25669) . الدارمي (1/597) رقم: (801، 806) . تحفة الأشراف (12/213) رقم: (17259) . وسنن البيهقي (1/323، 324) .

(1) ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (126) عن عَدِيِّ بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال في المستحاضة:"تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت تحيض فيها، ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة، وتصوم وتصلي".

(127) حدثنا علي حجر أخبرنا شريكٌ: نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان. قال: وسألت محمدًا عن هذا الحديث، فقلت: عديُّ بن ثابت عن أبيه عن جده جَدُّ عديَّ ما اسمه؟ فلم يعرف محمد اسمه. وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين: أن اسمه"ينارٌ"فلم يعبأ به.

والحديث أخرجه: أبو داود، كتاب الطهارة، باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر.

والنسائي، كتاب الطهارة، باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة. وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ما جاء في المستحاضة إذا اختلط عليها الدم فلم تقف على أيام حيضها.

والدارمي (820) . انظر: تحفة الأشراف (3/133) حديث (3542) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت