الناس:"ذكر بعضهم أن هذا موقوف"، وقال أبو عمر:"هو مسند عندهم."
وقال: لا يختلفون في هذا وذاك، إنهما مُسندان مرفوعان" [1] يعني هذا، وقول أبي هريرة. ومن لم يُجِبْ -يعني الدعوة- فقد عصى الله ورسوله."
= رجلٌ من المسجد بعد ما أُذِنَ فيه بالعصر، فقال أبو هريرة: أمَّا هذا فقد عَصَى أبا القاسم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عثمان.
قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديثٌ حسن صحيحٌ. الجامع (1/397) .
والحديث أخرجه: مسلم، كتاب المساجد، باب النَّهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن ص (293) رقم (655) . وأبو داود، كتاب الصلاة، باب الخروج من المسجد بعد الأذان (1/203) رقم (536) . والنسائي، كتاب الأذان والسنة فيها، باب إذا أذن وأنت في المسجد فلا تخرج (1/242) رقم (733) . وأحمد (2/410 و416 و471 و506 و537، ْوالدارمي(1208) ، وانظر تحفة الأشراف (10/104) حديث (13477) .
(1) قال أبو عمر: وهذا لا يقال مثله من جهة الرأي، ولا يكون إلاَّ توقيفًا، وقد رُوي معناه مسندًا عن النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فلذلك أدخلناه. التمهيد (5/85) ، كتاب جامع الصلاة، باب انتظار الصلاة والمشي إليها. الحديث رقم (5) من الباب.