فهرس الكتاب
282 - [953] "فيتهافت" [1] بالفاء والتاء المثناه من فوق؛ أي:
(1) باب ما جاء في المُحْرِم يَحْلِقُ رَأْسَهُ فِي إحرامه ما عَليهِ. (953) عن كَعْبِ بن عُجرة، أنَّ النَّبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرَّ بهِ -وهو بالحديبيةِ قَبْلَ أَنْ يَدخُلَ مَكَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُوَ يُوْقِدُ تَحْتَ قدْرٍ، وَالقَمْلُ يَتَهَافَتُ على وجهه- فقال:"أتُؤذيكَ هَوَامُّكِ هَذِه"؛ فقال: نعم، فقال:"احْلِقْ وَأطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَةِ مَسَاكِينَ". والفَرقُ ثلاثة آصُع:"أَوْ صمْ ثَلاثَةَ أَيامٍ، أَوِ انْسُكْ نَسِيْكَةً". قال ابن أبي نَجيحٍ"أو اذْبَحْ شَاةَ".
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والحديث أخرجه: البخاري: كتاب المُحصر، باب قوله تعالى: {أَوْ صَدَقَةٍ} وهي إطعام ستة مساكين (319) رقم (1815) . ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها (514) رقم (1201) . وأبو داود: كتاب المناسك، باب في الفدية (1/574) رقم (1856، 1857) . والنسائي: كتاب مناسك الحج، في المحرم يؤذيه القمل في رأسه (5/194) . ومالك (1258) (1259) ، وأحمد =