فهرس الكتاب
الصفحة 760 من 2068
380 - [1352] "الصلح جائز بين المسلمين إلاَّ صلحًا حرَّم حلالًا"كأنْ يُصالح امرأته على أنْ لا يطأ جاريته.
"أو أحلَّ حرامًا"كأنْ يُصَالح من دراهم على أكثر منها فإنه لا يحل الربا.
حجم الخط: