فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 1587

> > وثانيهما: أنه يعتق كله عليه بنفس الإعتاق ، ولا يتوقف على أداء > القيمة ، وذلك لأن إعطاء القيمة والعتق حكمان لمن أعتق شركا له في عبد ؛ > يردان عليه جميعا ، وقال به الشافعي في الجديد . > > وقال أبو حنيفة: إن كان المعتق موسرا فالذي لم يعتق بالخيار ؛ إن شاء > أعتق نصيبه ، وإن شاء استسعى العبد في قيمة نصيبه ، فإذا أدى عتق ، فكان > الولاء بينها ، وإن شاء ضمن المعتق قيمة نصيبه ، ثم شريكه بعد ما ضمن رجع > على العبد استسعاه ، فإذا أداه عتق ؛ وولاؤه كله له . > > وقال صاحباه: لا يعتق نصيب الشريك بنفس الإعتاق ؛ بل يُستسعى > العبد ، فإذا أدى قيمة النصف الآخر عتق كله ، والولاء بينهما ، ومأخذ قولهم > حديث أبي هريرة مرفوعا: ' من أعتق شقيصا في عبد ؛ عتق كله إن كان له > مال ؛ وإلا يُستسعى غير مشقوق عليه ' ؛ رواه الشيخان . > > قوله: ' غير مشقوق عليه ' ؛ أي: لا يستغلى عليه في الثمن ، وتأويل هذا > الحديث على قول الشافعي: إن معنى ' يستسعى ': يستخدم لسيده الذي لم > يعتق إن كان معسرا ، ومعنى ' غير مشقوق عليه ': أنه لا يحمل من الخدمة > فوق ما يلزمه ؛ إنما يطالبه بقدر ما له فيه من الرق ' . انتهى . > ( [ بيان أن الولاء لمن أعتق ] : ) > > ( ولا يصح شرط الولاء لغير من أعتق ) : لحديث عائشة في ' الصحيحين ' ، > وغيرهما: أنها جاءت إليها بريرة تستعينها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها > شيئا ، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك > ويكون ولاؤك لي فعلت ، فذكرت بريرة ذلك لأهلها فأبوا ، وقالوا: إن شاءت أن >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت