فهرس الكتاب

الصفحة 4202 من 6569

السؤالرجل طاف في سطح الحرم وفي أثناء الطواف نزل في المسعى ولم يكن ذلك عن شدة زحام، كان هناك زحام ولكن كان يطيقه، ولكنه نزل وطاف في المسعى عدة أشواط، فما حكم طوافه هذا وهو طواف الوداع في الحج؟

الجوابحكم طوافه هذا أنه لم يصح؛ لأنه طاف خارج المسجد، وإذا طاف خارج المسجد لم يصدق عليه أنه طاف بالبيت، والله عز وجل يقول: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ} [الحج:29] ، إذا طاف خارج المسجد صار طاف بماذا؟ بالمسجد لا بالبيت؛ لأنه حال بينه وبين البيت جدار المسجد.

فعلى هذا يكون طوافه غير صحيح، وإذا كان طواف الوداع فقد ترك واجبًا، والمشهور عند العلماء: أن من ترك واجبًا فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت