فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1183

552 -حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْحَرْبِيُّ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَلْبَتَّةَ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا» مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت