الصفحة 25 من 63

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلًا من بني الديل هاديًا خريتًا، وهو على دين كفار قريش، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث"وقد استنبط بهذه الترجمة من هذا الحديث أن وقت تنفيذ المعقود عليه يجوز أن يكون متراخيًا عن وقت إبرام العقد."

ومن الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استنبطه النسائي (7) من قوله صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، فقال في الترجمة لهذا الحديث:"الرخصة في السواك بالعشي للصائم"والمراد أن الصائم يستاك في آخر النهار لأن صلاة العصر تكون فيه، خلافًا لمن قال بمنعه آخر النهار لأنه يُذهب الخلوف، وقد أثنى السندي على هذا الاستنباط، فقال في حاشيته على سنن النسائي:"ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت