حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا سَعِيدٌ، قَالَا: ثنا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا مَاتَتْ عِنْدَهُ، وَأَخَذَ مِيرَاثَهَا، كُرِهَ أَنْ يُخْلَفَ عَلَى أُمِّهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ»