حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ زَيْدٍ، فِي قَوْلِهِ: {§وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ} [النور: 60] قَالَ:"وَضْعُ الْخِمَارِ قَالَ: الَّتِي لَا تَرْجُو نِكَاحًا: الَّتِي قَدْ بَلَغَتْ أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا فِي الرِّجَالِ حَاجَةٌ وَلَا لِلرِّجَالِ فِيهَا حَاجَةٌ؛ فَإِذَا بَلَغْنَ ذَلِكَ وَضَعْنَ الْخِمَارَ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ. ثُمَّ قَالَ: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ - [362] - لَهُنَّ} [النور: 60] كَانَ أَبِي يَقُولُ هَذَا كُلَّهُ"