حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: ثنا ابْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: {§أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} [التكاثر: 1] قَالُوا: «نَحْنُ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، وَبَنُو فُلَانٍ أَكْثَرُ مِنْ بَنِي فُلَانٍ، - [599] - أَلْهَاهُمْ ذَلِكَ حَتَّى مَاتُوا ضُلَّالًا» وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامٌ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ التَّكَاثُرُ بِالْمَالِ