فهرس الكتاب
الصفحة 35 من 55
يغتسل» [متفق عليه] .
11 -والحائض والنفساء إذا انقطع الدم من الليل: جاز لهما تأخير الغسل إلى الصبح، وأصبحتا صائمتين، ثم عليهما أن تتطهرا للصلاة.
حجم الخط: