( حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ) بِضَمِّ مُهْمِلَةٍ ، وَسُكُونِ جِيمٍ ( أَنْبَأَنَا ) وَفِي نُسْخَةٍ أَخْبَرَنَا ( إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ) سَبَقَ ( عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنِ الطُّفَاوِيَّ ) قَالَ الْمُؤَلِّفُ فِي جَامِعِهِ: هَذَا الْحَدِيثُ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ الطُّفَاوِيَّ لَمْ يُسَمَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا يُعْرَفُ اسْمُهُ ذَكَرَهُ مِيرَكُ ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ ) أَيْ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ السَّابِقِ فِي اللَّفْظِ ، وَالْمَعْنَى فَقَوْلُهُ ( بِمَعْنَاهُ ) لِلتَّأَكُّدِ كَمَا أَنَّ الْإِيرَادَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ لِزِيَادَةِ الِاعْتِمَادِ فِي الِاسْتِنَادِ .