فهرس الكتاب

الصفحة 594 من 658

بِهِ، وَقَبْضُ الثَّمَنِ مِنْ حُقُوقِهِ، فَوَجَبَ لَهُ قَبْضُهُ، فَصَارَ الْمُوَكِّلُ بِالنَّهْيِ يَبْطُلُ حَقُّهُ، وَلَيْسَ إلَيْهِ إبْطَالُ حَقِّ الْمُوَكِّلِ، كَمَا لَوْ نَهَاهُ عَنْ دَفْعِ الثَّمَنِ، فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ وَيَصِحُّ قَبْضُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، كَذَلِكَ هَذَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت