فهرس الكتاب
انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتا بعنا ، فأتى عبد الله فذكر له
ذلك وأخبره بما قالا . قال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من
المهتدين ، ولكني أقضى فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
للابنة النصف ولا بنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وللاخت ما بقى)
.هذا حديث حسن صحيح . وأبو قيس الاودى اسمه عبد الرحمن بن ثروان
كوفى . وقد رواه أيضا شعبة عن أبى قيس . 5 - باب ما جاء في ميراث
الاخوة من الاب والام 2174 - حدثنا بندار ، أخبرنا يزيد بن هارون ،
اخبرنا سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على أنه قال: (إنم تقرأون
هذه الآية: (من بعد وصية توصون بها أو دين) وإن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بنى الام
يتوارثون دون بنى العلات الرجل يرث أخاه لابيه وأمه دون أخيه
لابيه) . 2175 - حدثنا بندار ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا
زكريا ابن أبى زائدة ، عن أبى إسحاق عن الحارث ، عن على عن النبي
صلى الله عليه وسلم مثله . 2176 - حدثنا ابن أبى عمر ، أخبرنا
سفيان أخبرنا أبو إسحاق عن الحارث عن على قال:(قضى رسول الله صلى
الله عليه وسلم أن أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات). هذا
حديث لا نعرفه إلا من حديث