الصفحة 1040 من 1917

انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتا بعنا ، فأتى عبد الله فذكر له

ذلك وأخبره بما قالا . قال عبد الله: قد ضللت إذا وما أنا من

المهتدين ، ولكني أقضى فيها كما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

للابنة النصف ولا بنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وللاخت ما بقى)

.هذا حديث حسن صحيح . وأبو قيس الاودى اسمه عبد الرحمن بن ثروان

كوفى . وقد رواه أيضا شعبة عن أبى قيس . 5 - باب ما جاء في ميراث

الاخوة من الاب والام 2174 - حدثنا بندار ، أخبرنا يزيد بن هارون ،

اخبرنا سفيان عن أبى إسحاق عن الحارث عن على أنه قال: (إنم تقرأون

هذه الآية: (من بعد وصية توصون بها أو دين) وإن رسول الله صلى

الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، وأن أعيان بنى الام

يتوارثون دون بنى العلات الرجل يرث أخاه لابيه وأمه دون أخيه

لابيه) . 2175 - حدثنا بندار ، أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا

زكريا ابن أبى زائدة ، عن أبى إسحاق عن الحارث ، عن على عن النبي

صلى الله عليه وسلم مثله . 2176 - حدثنا ابن أبى عمر ، أخبرنا

سفيان أخبرنا أبو إسحاق عن الحارث عن على قال:(قضى رسول الله صلى

الله عليه وسلم أن أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلات). هذا

حديث لا نعرفه إلا من حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت