الصفحة 1045 من 1917

النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة: وإلى

هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوى الارحام ، وأما زيد

ابن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال . 13 - باب ما جاء

في الذى يموت وليس له وارث 2187 - حدثنا بندار ، حدثنا يزيد بن

هارون ، أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني ، عن مجاهد بن

وردان ، عن عروة عن عائشة(أن مولى للنبى صلى الله عليه وسلم وقع

من عذق نخلة فمات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل له

من وارث ؟ قالوا: لا . قال: فادفعوه إلى بعض أهل القرية)وفي

الباب عن بريدة . هذا حديث حسن . 14 - باب 2188 - حدثنا ابن أبى

عمر ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عوسجة عن ابن عباس:

(أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يدع

وارثا إلا عبدا هو أعتقه ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم

ميراثه) . هذا حديث حسن . والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا

مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه ، يجعل في بيت مال المسلمين . 15

-باب ما جاء في إبطال الميراث بن المسلم والكافر 2189 - حدثنا

سعيد بن عبد الرحمن المخزومى وغير واحد قالوا: أخبرنا سفيان ، عن

الزهري ، وحدثنا على بن حجر ، أخبرنا هشيم ، عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت