الصفحة 1049 من 1917

المال ، وهو قول الشافعي ، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:

(أن الولاء لمن أعتق) . 2196 - حدثنا قتيبة ، أخبرنا ابن لهيعة عن

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: (أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث) .

وقد روى غير ابن لهيعة ، هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ، والعمل على

هذا عند أهلى العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه . 20 - باب من يرث

الولاء 2197 - حدثنا قتيبة ، أخبرنا بان لهيعة عن عمرو بن شعيب عن

أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(يرث الولاء من

يرث المال). هذا حديث ليس إسناده بالقوى . 2198 - حدثنا هارون أبو

موسى المستملى البغدادي ، أخبرنا محمد ابن حرب ، أخبرنا عمر بن

رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصرى عن واثلة بن

الاسقغ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المرأة تحوز

ثلاثة مواريث: (عتيقها ولقيطها وولدها لذى لا عنت عنه) . هذا حديث

حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه . آخر

الفرائض

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت