فهرس الكتاب
المال ، وهو قول الشافعي ، واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم:
(أن الولاء لمن أعتق) . 2196 - حدثنا قتيبة ، أخبرنا ابن لهيعة عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
: (أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث) .
وقد روى غير ابن لهيعة ، هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ، والعمل على
هذا عند أهلى العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه . 20 - باب من يرث
الولاء 2197 - حدثنا قتيبة ، أخبرنا بان لهيعة عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(يرث الولاء من
يرث المال). هذا حديث ليس إسناده بالقوى . 2198 - حدثنا هارون أبو
موسى المستملى البغدادي ، أخبرنا محمد ابن حرب ، أخبرنا عمر بن
رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر النصرى عن واثلة بن
الاسقغ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المرأة تحوز
ثلاثة مواريث: (عتيقها ولقيطها وولدها لذى لا عنت عنه) . هذا حديث
حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن حرب على هذا الوجه . آخر
الفرائض