الصفحة 1052 من 1917

رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: لا ، قلت: وكيف كتبت الوصية

وكيف أمر الناس ؟ قال: أوصى بكتاب الله تعالى) . هذا حديث حسن

صحيح . لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول . 4 - باب ما جاء لاوصية

لوارث 2203 - حدثنا هناد وعلى بن حجر قالا: أخبرنا إسماعيل بن

عياش ، أخبرنا شرحبيل بن مسلم الخولانى عن أبى أمامة الباهلى قال:

(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع

: إن الله تبارك وتعالى قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث .

الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله تعالى ، ومن ادعى إلى

غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم

القيامة . لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها ، قيل يا

رسول الله: ولا الطعام ؟ قال ذاك أفضل أموالنا . وقال العارية

مؤداة . والمنحة مردودة . والدين مقضى . والزعيم غارم) . وفي الباب

عن عمرو بن خارجة وأنس بن مالك هذا حديث حسن . وقد روى عن أبى

أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه . ورواية

إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذاك فيما يتفرد به

لانه روى عنهم منا كير . وروايته عن أهل الشام أصح . هكذا قال محمد

بن إسماعيل سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل: إسماعيل بن

عياش أصلح بدنا من بقية . ولبقية أحاديث منا كير عن الثقات . وسمعت

عبد الله بن عبد الرحمن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت