الصفحة 374 من 1917

أبو عوانة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم(قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا

صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم . وليس لى في تسعين ومائة شئ

فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم). وفي الباب عن أبى بكر الصديق

وعمروبن حزم قال أبو عيسى: روى هذا الحديث الاعمش وأبو عوانة

وغيرهما عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على وروى سفيان الثوري

وابن عيينة وغير واحد عن أبى إسحاق عن الحارث عن على قال: وسألت

محمد بن إسماعيل عن هذا لحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن أبى إسحاق

، يحتمل أن يكون عنهما جميعا 4 باب ما جاء في زكاة الابل والغنم

617 -حدثنا زياد بن أيوب البغدادي وإبراهيم بن عبد الله الهروي

ومحمد بن كامل المروزى المعنى واحد قالوا: أخبر نا عباد ابن

العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض

فقرنه بسيفه ، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض ، وعمر حتى قبض

وكان فيه (في خمس من الابل شاة ، وفى عشر شاتان ، وفي خمس عشرة

ثلاث شياه ، وفى عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس

وثلاثين ، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت

ففيها حقة إلى ستين ، فإذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت