الصفحة 380 من 1917

627 حدثنا محمد بن بشار أخبرنا عبد الوهاب الثفى أخبرنا أيوب عن

نافع عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه

الحول عند ربه . وهذا أصح من حديث عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم قال

أبو عيسى: ورواه أيوب وعبيد الله وغيرو احد عن نافع عن ابن عمر

موقوفا . و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث ، ضعفه احمد

بن حنبل وعلى بن المدينى وغيرهما من أهل الحديث وهو كثير الغلط وقد

روى عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن لا زكاة في

المال المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن أنس والشافعي

وأحمد بن حنبل وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا كان عنده مال تجب

فيه الزكاة ففيه الزكاة وإن لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال

تجب فيه الزكاة لم تجب عليه في المال السمتفاد زكاة حتى يحول عليه

الحول . فإن استفاد مالا قبل أن يحول عليه الحول فإنه يزكى المال

المستفاد مع ماله الذى وجبت فيه الزكاة . وبه يقول سفيان الثوري

وأهل الكوفة . 11 باب ما جاء ليس على المسلمين جزية 628 حدثنا يحيى

بن أكثم أخبرنا جرير عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه عن ابن عباس

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(لا يصلح قبلتان في أرض

واحدة وليس على المسلمين جزية).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت