الصفحة 390 من 1917

صلى الله وسلم قال (لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى) . وفى

الباب عن أبى هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن المخارق . قال أبو

عيسى: حديث عبد الله بن عمر وحديث حسن . وقد روى شعبة عن سعد بن

إبراهيم هذا الحديث بهذا الاسناد ولم يرفعه . وقد روى في غير هذا

الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم(لا تحل المسألة لغنى ولا لذى

مرة سوى). وإذا كان الرجل قويا محتاجا ولم يكن عنده شئ فتصدق عليه

أجزأ عن المتصدق عند أهل العلم ووجه هذا الحديث عند بعض أهل العلم

عن المسألة . 648 حدثنا على بن سعيد الكندى أخبرنا عبد الرحيم بن

سليمان عن مجالد عن عامر عن حبشي بن جنادة السلولى . قال: سمعت

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه

أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب فعند ذلك حرمت

المسألة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إن المسألة لا تحل

لغنى ولا لذى مرة سوى إلا لذى فقر مدقع أو غرم مفظع ، ومن سال

الناس ليثرى به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة ورضفا يأكله من

جهنم ، فمن شاء فليقل ومن شاء فليكثر). 649 حدثنا محمود بن غيلان

أخبرنا يحيى بن آدم عن عبد الرحيم بن سليمان نحوه قال أبو عيسى:

هذا حديث غريب من هذا الوجه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت