الصفحة 400 من 1917

أهل العلم يرون من كل شئ صاعا . وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق .

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من

كل شئ صاع إلا من البر فإنه يجزى نصف صاع . وهو قول سفيان الثوري

وابن المبارك وأهل الكوفة يرون نصف صاع من بر . 669 حدثنا عقبة بن

مكرم البصري أخبرنا سالم بن نوح عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن

أبيه عن جده(ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا في فجاج مكة

: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير

أو كبير مدان من قمح أو سواه صاع من طعام). قال أبو عيسى: هذا

حديث غريب حسن . 670 حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب عن

نافع عن ابن عمر قال:(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة

الفطر على الذكر والانثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من

شعير ، قال: فعدل الناس إلى نصف صاع من بر). قال ابو عيسى هذا

حديث حسن صحيح في الباب عن أبى سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد

الرحمن ابن ذباب وثعلبه بن أبى صعير و عبد الله بن عمرو . 671

حدثنا إسحاق بن موسى الانصاري أخبرنا معن أخبرنا مالك عن نافع عن

عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر

من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو

أنثى من المسلمين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت