الصفحة 419 من 1917

الميت نذر صيام يصام عنه ، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه وقال

مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد وأشعث هو ابن سوار .

ومحمد هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى . 24 باب ما جاء في

الصائم يذرعه القئ 715 حدثنا محمد بن عبيد المحاربي أخبرنا عبد

الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عطأ بن يسار عن أبى سعيد الخدرى

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(ثلاث لا يفطرن الصائم

الحجامة والقئ والاحتلام)قال أبو عيسى: حديث أبى سعيد الخدرى غير

محفوظ وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم و عبد العزيز بن محمد وغيرو

احد هذا الحديث عن زيد بن أسلم مرسلا ولم يذكروافيه عن أبى سعيد .

و عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث . سمعت أبا داود

السجزى يقول: سالت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

فقال: أخوه عبد الله بن زيد لا بأس به . وسمعت محمدا يذكر عن على

ابن عبد الله قال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة و عبد الرحمن بن زيد

ابن أسلم ضعيف . قال محمد: ولا أروى عنه شيئا . 25 باب ما جاء في

من استقاء عمدا 716 حدثنا على بن حجر أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام

بن حسان عن ابن سيرين عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم

قال (من ذرعه القئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض) . وفي

الباب عن أبى الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت