الصفحة 457 من 1917

79 باب المعتكف يخرج لحاجته أم لا 801 حدثنا ابو مصعب المدينى

قراءة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة أنها

قالت:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف ادنى إلى رأسه

فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الانسان). قال أبو عيسى:

هذا حديث حسن صحيح . هكذا رواه غير واحد عن مالك بن أنس عن ابن

شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة والصحيح عن عروة وعمرة عن عائشة

هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة . 802

حدثنا بذلك قتيبة عن الليث والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف

الرجل أن لا يخرج من أعتكافه إلا لحاجة الانسان ، وأجمعوا على هذا

: أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول ثم اختلف أهل العلم في عيادة

المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف ، فرأى بعض أهل العلم من

أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض ويشيع

الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك وهو قول سفيان الثوري وابن

المبارك وقال بعضهم: ليس له أن يفعل شيئا من هذا ورأوا للمعتكف

إذا كان في مصر يجمع فيه ، أن لا يعتكف إلا في المسجد الجامع لانهم

كرهوا له الخروج من معتكفه إلى الجمعة ولم يرواله أن يترك الجمعة

فقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من

معتكفه لغير قضاء حاجة الانسان لان خروجه لغير قضاء حاجة الانسان

قطع عند هم للاعتكاف ، وهو قول مالك والشافعي وقال أحمد:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت