الصفحة 756 من 1917

ذلك شيئا فستر الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)

وفى الباب عن على وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت حديث عبادة بن

الصامت حديث حسن صحيح وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحد

يكون كفارة لاهله شيئا أحسن من هذا الحديث قال الشافعي: وأحب لمن

أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين

ربه وكذلك روى عن أبى بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه .

12 باب ما جاء في إقامة الحد على الاماء 1468 حدثنا الحسن بن على

الخلال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زائدة ، عن السدى ، عن سعد

بن عبيدة ، عن أبى عبد الرحمن السلمى قال خطب على فقال يا أيها

الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإن أمة

لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمر نى أن أجلدها فأتيتها فإذا

هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أوقال تموت

فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له . فقال: (أحسنت)

هذا حديث صحيح . 1469 حدثنا أبو سعيد الاشج . حدثنا أبو خالد

الاحمر ، . حدثنا الاعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم:(إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا

بكتاب الله . فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر). وفي الباب عن

زيد بن خالد وشبل ، عن عبد الله بن مالك الاوسي . حديث أبى هريرة

حديث حسن صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت