عاصم عن أبى صالح ، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم (من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) . وفى
الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد
البلوى و عبد الله بن عمرو حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا ، عن
عاصم ، عن أبى صالح ، عن معاوية ، عن النبي النبي صلى الله عليه
وسلم وروى ابن جرير ومعمر ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن
أبى هريرة عاصم عن أبى صالح ، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم (من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)
.وفى الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد
البلوى و عبد الله بن عمرو حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا ، عن
عاصم ، عن أبى صالح ، عن معاوية ، عن النبي النبي صلى الله عليه
وسلم وروى ابن جرير ومعمر ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن
أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . سمعت محمدا يقول حديث ابى
صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث
ابى صالح عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإنما كان
هذا في أول الامر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن
المنكدر ، عن جابر ابن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
: (إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قال ثم
أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذالك برجل قد شرب في الرابعة
فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري ، عن قبيصة بن ذويب ، عن النبي
صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة . والعمل
على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في
التقديم والحديث . ومما يقوى هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه
وسلم من أوجه كثيرة ، أنه قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا
إله إلا الله وانى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ،