الصفحة 758 من 1917

عاصم عن أبى صالح ، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم (من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) . وفى

الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد

البلوى و عبد الله بن عمرو حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا ، عن

عاصم ، عن أبى صالح ، عن معاوية ، عن النبي النبي صلى الله عليه

وسلم وروى ابن جرير ومعمر ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن

أبى هريرة عاصم عن أبى صالح ، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى

الله عليه وسلم (من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه)

.وفى الباب عن أبى هريرة والشريد وشرحبيل بن أوس وجرير وأبى الرمد

البلوى و عبد الله بن عمرو حديث معاوية هكذا روى الثوري أيضا ، عن

عاصم ، عن أبى صالح ، عن معاوية ، عن النبي النبي صلى الله عليه

وسلم وروى ابن جرير ومعمر ، عن سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن

أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . سمعت محمدا يقول حديث ابى

صالح عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أصح من حديث

ابى صالح عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . وإنما كان

هذا في أول الامر ثم نسخ بعد هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن

المنكدر ، عن جابر ابن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

: (إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) قال ثم

أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذالك برجل قد شرب في الرابعة

فضربه ولم يقتله وكذلك روى الزهري ، عن قبيصة بن ذويب ، عن النبي

صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال فرفع القتل وكانت رخصة . والعمل

على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في

التقديم والحديث . ومما يقوى هذا ما روى عن النبي صلى الله عليه

وسلم من أوجه كثيرة ، أنه قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا

إله إلا الله وانى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت