بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 16 - باب ما جاء في كم يقطع
السارق 1469 - حدثنا على بن حجر ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري
، أخبرته عمرة عن عائشة:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع
في ربع دينار فصاعدا). حديث عائشة حديث حسن صحيح . وقد روى هذا
الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، ورواه بعضهم عن عمرة
عن عائشة موقوفا . 1470 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن نافع عن
ابن عمر قال:(قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته
ثلاثة دراهم). وفي الباب عن سعد و عبد الله بن عمر وابن عباس وأبى
هريرة وأيمن . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم أبو بكر
الصديق قطع في خمسة دراهم . وروى عن عثمان وعلى أنهما قطعا في ربع
دينار . وروى عن أبو هريرة وأبى سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في
خمسة دراهم . والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين . وهو قول
مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق: رأوا القطع في ربع دينار
فصاعدا . وقد روى عن ابن مسعود