الصفحة 762 من 1917

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين 16 - باب ما جاء في كم يقطع

السارق 1469 - حدثنا على بن حجر ، حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري

، أخبرته عمرة عن عائشة:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع

في ربع دينار فصاعدا). حديث عائشة حديث حسن صحيح . وقد روى هذا

الحديث من غير وجه عن عمرة عن عائشة مرفوعا ، ورواه بعضهم عن عمرة

عن عائشة موقوفا . 1470 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن نافع عن

ابن عمر قال:(قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته

ثلاثة دراهم). وفي الباب عن سعد و عبد الله بن عمر وابن عباس وأبى

هريرة وأيمن . حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند

بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، منهم أبو بكر

الصديق قطع في خمسة دراهم . وروى عن عثمان وعلى أنهما قطعا في ربع

دينار . وروى عن أبو هريرة وأبى سعيد أنهما قالا: تقطع اليد في

خمسة دراهم . والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين . وهو قول

مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق: رأوا القطع في ربع دينار

فصاعدا . وقد روى عن ابن مسعود

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت