امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدرأ رسول الله صلى
الله عليه وسلم عنها الحد وأقامه على الذى أصابها ، ولم يذكر أنه
جعل لها مهرا . هذا حديث غريب وليس إسناده بمتصل ، وقد روى هذا
الحديث من غير هذا الوجه: سمعت محمدا يقول عبد الجبار بن وائل بن
حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه يقال إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر .
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه
وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكره حد . 1478 - حدثنا محمد بن يحيى
، حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل ، حدثنا سماك بن حرب عن علقمة بن
وائل الكندى عن أبيه:(أن امرأة خرجت على عهد النبي صلى الله عليه
وسلم تريد: الصلاة فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها ، فصاحت ،
فانطلق . ومر بها رجل فقالت: إن ذلك الرجل فعل بى كذا وكذا . ومرت
بعصابة من المهاجرين فقالت: إن ذالك الرجل فعل بى كذا وكذا ،
فانطلقوا فأخذوا الرجل الذى ظنت أنه وقع عليها ، فأتوها ، فقالت:
نعم هو هذا . فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أمر به
ليرجم قام صاحبها الذى وقع عليها فقال: يا رسول الله ، أنا صاحبها
، فقال لها: اذهبي فقد غفر الله لك ، وقال للرجل قولا حسنا ، وقال
للرجل الذى وقع عليها ارجموه ، وقال: لقد تاب توبة لو تابها أهل
المدينة لقبل منهم). هذا حديث حسن غريب صحيح . وعلقمة بن وائل بن
حجر سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل ، عبد الجبار بن
وادئل لم يسمع من أبيه .