فهرس الكتاب
6 -باب في الجذع من الضأن في الاضاحي 1534 - حدثنا يوسف بن عيسى
وكيع ، حدثنا وكيع ، حدثنا عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن
أبى كباش قال: جلبت غنما جذعا إلى المدينة فكسدت على ، فلقيت أبا
هريرة ، فسألته ، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
(نعم أونعمت الاضحية الجذع من الضمان) ، قال فانتهبه الناس . وفى
الباب عن ابن عباس وأم بلال بنت هلال عن أبيها وجابر وعقبة ابن
عامر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . وحديث أبى هريرة
حديث غريب ، وقد روى هذا عن أبى هريرة موقوفا . والعمل على هذا عند
أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الجذع من
الضأن يجزئ في الاضحية . 1535 - حدثنا قتيبة ، حدثنا الليث عن يزيد
بن أبى حبيب عن أبى الخير عن عقبة بن عامر:(أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها في أصحابه ضحايا فبقى عتود أو
جدى فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ضح به أنت)
قال الجذع يكون ابن سبعة أو ستة أشهر . هذا حديث حسن صحيح . وقد
روى من غير هذا الوجه عن عقبة بن عامر أنه قال: قسم النبي صلى
الله عليه وسلم الضحايا فبقيت جذعة(فسألت النبي صلى الله عليه
وسلم فقال: ضح بها أنت). 1536 - حدثنا بذلك محمد بن بشار ، حدثنا
بزيد بن هارون