الصفحة 792 من 1917

وفى الباب عن جابر وجندب وأنس وعويمر بن اشقر وابن عمر وأبى زيد

الانصاري . وهذا حديث حسن صحيح . والعمل على هذا عند أهل العلم أن

لا يضحى بالمصر حتى يصلى الامام . وقد رخص قوم من أهل العمل لاهل

القرى في الذبح إذا طلع الفجر . وهو قول ابن المبارك . وقد أجمع

أهل العلم أن يجزئ الجذع من المعز ، وقالوا إنما يجزئ الجذع من

الضأن . 11 - باب في كرايهة أكل الاضحية فوق ثلاثة أيام 1545 -

حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله

عليه وسلم قال: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام وفي

الباب عن عائشة وأنس . وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وإنما كان

النهى من النبي صلى الله على سلم متقدما ثم رخص بعد ذلك . 12 - باب

في الرخصة في أكلها بعد ثلاث 1546 - حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن

غيلان والحسن بن على الخلال قالوا حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا

سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم:(كنت نهيتكم عن لحوم الاضاحي فوق ثلاث

ليتسع ذوو الطول على من طول له ، فكلوا ما بدالكم وأطعموا وادخروا)

.وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة ونبيشة وأبى سعيد وقتادة بن النعمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت