الصفحة 802 من 1917

وفي الباب عن عدى بن حاتم وأبى الدرداء وأنس وعائشة و عبد الله بن

عمرو وأبى هريرة وأم سلمة وأبى موسى . حديث عبد الرحمن بن سمرة

حديث حسن صحيح . 5 - باب في الكفارة قبل الحنث 1569 - حدثنا قتيبة

عن مالك بن أنس عن سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي

صلى الله عليه وسلم قال:(من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها

فليكفر عن يمينه وليفعل). وفي الباب عن أم سلمة . حديث أبى هريرة

حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي

صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الكفارة قبل الحنث تجزئ . وهو قول

مالك والشافعي و أحمد وإسحاق . وقال بمض أهل العلم لا يكفر إلا بعد

الحنث . قال سفيان الثوري: إن كفر بعد الحنث أحب إلى ، وإن كفر

قبل الحنث أجزأه . 6 - باب في الاستثناء في اليمين 1570 - حدثنا

محمود بن غيلان حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنى أبى وحماد

بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال: (من حلف على يمين فقال إن شاء الله ، فلا حنث عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت