الصفحة 821 من 1917

عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى

قتادة عن أبى قتادة . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من

قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)وفي الحديث قصبة . 1609 - حدثنا

ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد بهذ الاسناد نحوه .

وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة . وهذا حديث

حسن صحيح . وأبو محمد هو نافع مولى أبى قتادة والعمل على هذا عند

بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول

الاوزاعي والشافعي وأحمد . وقال بعض أهل العلم: للامام أن يخرج من

السلب الخمس . وقال الثوري النفل أن يقول الامام: من أصاب شيئا

فهو له ، و من قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال

إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الامام أن يخرج

منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب . 14 - باب في كراهية بيع المغانم

حتى تقسم 1610 - حدثنا هناد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن

عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبى

سعيد الخدرى قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء

المغانم حتى تقسم). وفي الباب عن أبى هريرة . وهذا حديث غريب .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت