فهرس الكتاب
عن يحبى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبى محمد مولى أبى
قتادة عن أبى قتادة . قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(من
قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه)وفي الحديث قصبة . 1609 - حدثنا
ابن أبى عمر ، حدثنا سفيان ، عن يحيى بن سعيد بهذ الاسناد نحوه .
وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة . وهذا حديث
حسن صحيح . وأبو محمد هو نافع مولى أبى قتادة والعمل على هذا عند
بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول
الاوزاعي والشافعي وأحمد . وقال بعض أهل العلم: للامام أن يخرج من
السلب الخمس . وقال الثوري النفل أن يقول الامام: من أصاب شيئا
فهو له ، و من قتل قتيلا فله سلبه فهو جائز وليس فيه الخمس وقال
إسحاق السلب للقاتل إلا أن يكون شيئا كثيرا فرأى الامام أن يخرج
منه الخمس كما فعل عمر بن الخطاب . 14 - باب في كراهية بيع المغانم
حتى تقسم 1610 - حدثنا هناد ، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن
عبد الله عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبى
سعيد الخدرى قال:(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء
المغانم حتى تقسم). وفي الباب عن أبى هريرة . وهذا حديث غريب .